مسائل
* كفّارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة .
والمعتبر في المرتّبة بحال الأداء ، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام ، ولو دخل العاجز في الصوم ثمَّ وجد العتق استحبّ الرجوع .
ولا يدفع الكفّارة إلى من تجب نفقته ، ولا إلى الطفل بل إلى وليّه .
شرح
والمحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 142 .والمصنّف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 247 ، المسألة 78 .إجزاء ثوب واحد مطلقا ، لأنّه يسمّى كسوة ، ولرواية الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السلام قال ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله :
« وفي كفّارة اليمين ثوب يواري عورته » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 320 ، ح 1187 ، باب الكفّارات ، ح 3 .. وهو الأصحّ ، للأصل ، وصدق مسمّى الآية .
قوله رحمه الله : « كفّارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة » .
أقول : هذا على ما هو عادة المصنّف من القول بالرأي المذكور رجوع عمّا قاله أوّلا ، وقد بيّنّا توجيه هذا القول أيضا فيما تقدّم .