تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

مسائل

* كفّارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة . والمعتبر في المرتّبة بحال الأداء ، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام ، ولو دخل العاجز في الصوم ثمَّ وجد العتق استحبّ الرجوع . ولا يدفع الكفّارة إلى من تجب نفقته ، ولا إلى الطفل بل إلى وليّه .
شرح
والمحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 142 .والمصنّف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 247 ، المسألة 78 .إجزاء ثوب واحد مطلقا ، لأنّه يسمّى كسوة ، ولرواية الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السلام قال ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « وفي كفّارة اليمين ثوب يواري عورته » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 320 ، ح 1187 ، باب الكفّارات ، ح 3 .. وهو الأصحّ ، للأصل ، وصدق مسمّى الآية . قوله رحمه الله : « كفّارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة » . أقول : هذا على ما هو عادة المصنّف من القول بالرأي المذكور رجوع عمّا قاله أوّلا ، وقد بيّنّا توجيه هذا القول أيضا فيما تقدّم .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 483 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي