تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
* ولو أذن له بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي . ولو حلف بغير إذن لم تجب بالحنث كفّارة وإن أذن له في الحنث . ولو حنث بعد الحرّيّة فكالحرّ ، وكذا لو أعتق بعد الحنث ، ولو أعتق نصفه قسّط الكفّارة .
شرح
عليه ، كما ليس له منعه عن الصلاة . وفيه ضعف ، وهو فتوى المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 272 ، المسألة 99 .، ونقله الشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 217 .. ومن أنّ الإذن في اليمين إذن في سبب الامتناع ، فهو إذن في الامتناع ، ونهي عن الحنث ، فكان كباقي أقسام الصوم التي للسيّد المنع منها لحقّه وهو فتوى المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 218 .. وتوسّط القاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 416 .بأنّ الصوم إن أضرّ كان له المنع وإلَّا فلا . ولا يتوهّمنّ أحد أنّ هذا التوسّط متّفق على طرفه الآخر ، فإنّ الشيخ لا يمنع لأجل الإضرار ، بل لأجل حقّ العبوديّة المقتضي للمنع من الصوم المندوب ، سواء كان مضرّا به أو لم يكن . قوله رحمه الله : « ولو أذن له بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي » . أقول : قد مرّ الخلاف في المكاتب المشروط ( 5 )( 5 ) تقدّم في ص 384 وما بعدها .مستوفى ، وكان الإجزاء في المكاتب أظهر من القنّ .