تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
* والكسوة ثوب لكلّ فقير ، وقيل : ثوبان ، ويجزئ الغسيل لا القلنسوة والخفّ .
شرح
وقال الشيخ : مدّان اختيارا ، ومدّ اضطرارا ، واحتجّ بإجماع الفرقة والاحتياط ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 569 ، « المبسوط » ج 5 ، ص 177 ، « الخلاف » ج 4 ، ص 560 ، المسألة 62 .. وردّ بإبداء الخلاف ومعارضة الاحتياط بأصل البراءة ( 2 )( 2 ) الرادّ هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 246 ، المسألة 76 .. قول رحمه الله : « والكسوة ثوب لكلّ فقير ، وقيل : ثوبان » . أقول : المعتبر في الكسوة مسمّاه عرفا ، لقوله تعالى : « أَوْ كِسْوَتُهُمْ » ( 3 )( 3 ) المائدة ( 5 ) : 89 .. ولا حقيقة له لغويّة ، فتحمل على العرفيّة ، فمنهم من حمله على عرف الشرع في الصلاة ، ففرّق بين كسوة الرجل والمرأة وهو ابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 246 ، المسألة 77 .. وقال عليّ بن بابويه : لكلّ رجل ثوب ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 246 ، المسألة 77 .. وأطلق المفيد ( 6 )( 6 ) « المقنعة » ص 568 .وسلَّار ( 7 )( 7 ) « المراسم » ص 186 .أنّ الكسوة ثوبان ، وقال الشيخ ( 8 )( 8 ) « النهاية » ص 570 .والقاضي : ثوبان ، ومع العجز ثوب ( 9 )( 9 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 415 .، وفي المبسوط ، ثوبان ، وروي ثوب ( 10 )( 10 ) انظر « المبسوط » ج 6 ، ص 211 ، حيث قال : « وأقلّ الكسوة ثوب واحد وقد روى أصحابنا ثوبين » .. واختار ابن إدريس ( 11 )( 11 ) « السرائر » ج 3 ، ص 70 .