تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

النظر الثاني في الصوم

ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق . ولو احتاج إلى خدمة الرقبة أو إلى ثمنها للنفقة أجزأه الصوم . ولو وجد أرخص لم يجب بيعه . ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد . ويباع فاضل ذلك . ولا يجب الاستبدال بأرخص من المسكن . وإذا وجد الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو واجد .
شرح
أقول : اختلف قول الشيخ هنا ، ففي الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 547 ، المسألة 35 .وموضع في باب الكفّارات من المبسوط لا يجزئ ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 213 .، وهو مذهب المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 56 - 57 .، لقوله تعالى : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » ( 4 )( 4 ) المائدة ( 5 ) : 89 .. والمراد فعل الحرّيّة ، وهنا الحرّيّة إجباريّة ، ولأنّ النيّة معتبرة وهي هنا متعذّرة ، لأنّها ليست قبل الملك ، لاستحالة إيقاعها على ملك الغير ، ولا بعده ، لحصول العتق ، وفي حال الملك محال ، إذ لا استقرار . ونقل المحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 57 ، ولمزيد التوضيح راجع « مسالك الأفهام » ج 10 ، ص 73 - 74 .عن المبسوط الإجزاء ، لأنّ الملك سابق على السراية قطعا لسبق
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 476 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي