ولو نوى ذو الكفّارتين بعتق كلّ نصف من عبديه عن كفّارة صحّ ، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفّارته عتق أجمعه عنها ، ولو أعتق نصف عبدين مشتركين لم يجزئ * ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفّارة لم يجزئ على رأي .
شرح
فكان قول المصنّف خلافا للشيخ على إطلاقه ، إذ هو مخالف في الكتابين في الأوّل .
والمصنّف في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 249 ، المسألة 80 .توسّط قولا آخر ، وهو أنّه يشترط التعيين إن كان السبب مختلفا والحكم مختلفا ، ككفّارة الظهار ورمضان ، وإلَّا لم يشترط .
أمّا الأوّل فلأنّه إذا أعتق من غير تعيين لم يكن صرفه إلى إحدى الكفّارتين بأولى من الأخرى ، لكن صرفه إلى كفّارة الظهار يبقى معه التخيير بين الخصال الثلاث ، وصرفه إلى كفّارة رمضان يقتضي تعيين العتق مرّة ثانية ، وهما مختلفان ولا أولويّة ، فلا يدرك الحكم الواجب عليه .
وأمّا الثاني ، فلأنّه إذا نوى الكفّارة ارتفعت كفّارة مطلقة ، وبقيت الأخرى إمّا متعيّن فيها العتق ثانيا ، إن كان ككفّارة الظهار وقتل الخطأ ، أو مخير فيها بين الخصال إن كان ككفّارتي يمين .
قوله رحمه الله : « ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفّارة لم يجزئ على رأي » .