* والتعيين مع تكاثر السبب وإن تجانست الكفّارات ، خلافا للشيخ ، فلا تكفي نيّة التكفير ما لم يعيّن عن كفّارة خاصّة ، ولو نسي السبب كفاه نيّة التكفير .
شرح
فأجاب رحمه الله ب :
أنّ الحقيقة وإن كانت مطلوبة إلَّا أنّ هذا الموضع تمتنع فيه الحقيقة ، لأنّ وقوع العتق عن الكفّارة مع الجعل محال ، فكان طالبا للمحال حينئذ .
فحمل لفظه على الصورة بتلك القرينة ، والمجاز يصار إليه بقرينة .
وأنا أقول : هذه القاعدة كثيرة الدوران في مسائل الفقه ، وهي تشكل بما أنّ المقتضي للحمل على المجاز تحصيل حكم شرعي ، لئلَّا تخرج أفعال المكلَّفين عن الشرع ، والبطلان وعدم صحّة الجعالة حكم شرعي ، فلم لا يكون الأمر كذلك ؟ !
قوله رحمه الله : « والتعيين مع تكاثر السبب وإن تجانست الكفّارات ، خلافا للشيخ » .
أقول : هذا عطف على الشروط ، أي ويشترط التعيين ككفّارة الظهار وقتل الخطأ ، سواء تجانست الكفّارات بأن كانت من جنس واحد ، كأن لزمته كفّارة الظهار مرارا ، أو كفّارة اليمين مرارا ، أو اختلفت كأن لزمته كفّارة الظهار ، وكفّارة اليمين ، وكفّارة قتل الخطأ .
ويراد بالتجانس هنا التجانس في السبب لا في كيفيّة الكفّارة ، فعلى هذا القتل والظهار