تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
أمّا الصغرى فقوله تعالى : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 230 .، : « فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ » ( 2 )( 2 ) البقرة ( 2 ) : 232 .، وهو شامل لغير المدخول بها . وأمّا الكبرى فظاهرة . هكذا استدلّ الشيخ ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 252 ، المسألة 6 .والمصنّف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 115 ، المسألة 56 .. وفيه نظر : لأنّ الآية الأولى في سياق ذات العدّة ، وهي لا تكون إلَّا مدخولا بها ، والأخرى صريحة في المعتدّة ، لأنّه تعالى قال : « فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ » ( 5 )( 5 ) البقرة ( 2 ) : 232 .. الثاني : ما رواه ابن عبّاس عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « الأيّم ( 6 )( 6 ) « الأيّم في الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيّبا ، مطلَّقة كانت أو متوفّى عنها . ويريد بالأيّم في هذا الحديث الثيّب خاصّة » ( « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 85 ، « أيم » ) .- أحقّ بنفسها من وليّها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها » ( 7 )( 7 ) « سنن الدارمي » ج 2 ، ص 138 ، باب استئمار البكر والثيّب ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 601 ، ح 1870 ، باب استئمار البكر والثيّب ، « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 1037 ، ح 1421 ، باب استئذان الثيّب في النكاح والبكر بالسكوت ، ح 66 ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 232 ، ح 2098 ، باب في الثيّب ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 416 ، ح 1108 ، باب ما جاء في استئمار البكر والثيّب . وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ .. وفيه نظر ، لأنّه - مع تسليمه - لا ينفي التشريك . الثالث : ما روي أنّ فتاة جاءت إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله فقالت : إنّ أبي زوّجني من ابن أخ له ، ليرفع خسيسته ( 8 )( 8 ) « الخسيس : الدنئ . والخسيسة والخساسة : الحالة التي يكون عليها الخسيس . يقال : رفعت خسيسته : إذا فعلت به فعلا يكون فيه رفعته » ( « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 2 ، ص 31 ، « خسس » ) .، وأنا له كارهة ، فقال : « أجيزي ما صنع