شرح
أبوك » ، فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : « فاذهبي فانكحي من شئت » ، فقالت : لا رغبة لي عمّا صنع أبي ، ولكنّي أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور أبنائهم شيء ( 1 )( 1 ) « سنن النسائي » ج 6 ، ص 86 - 87 ، باب البكر يزوّجها وهي كارهة ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 602 ، ح 1874 ، باب من زوّج ابنته وهي كارهة ، « سنن البيهقي » ج 7 ، ص 190 - 191 ، ح 13676 ، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار . وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ ..
الرابع : حسنة الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام قال : « المرأة التي ملكت نفسها ، غير السفيهة ولا المولَّى عليها ، إنّ تزويجها بغير ولي جائز » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 391 ، باب التزويج بغير وليّ ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 251 ، ح 1197 ، باب الوليّ والشهود والخطبة والصداق ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 377 ، ح 1525 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و . ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 232 - 233 ، ح 837 ، باب أنّ الثيّب ولي نفسها ، ح 1 ..
الخامس : رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلَّا بأمر وليّها » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 378 ، ح 1530 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و . ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 234 ، ح 842 ، باب أنّ الثيّب وليّ نفسها ، ح 6 .. وحكم بمداريّة ولاية المال لولاية النكاح وجودا وعدما .
وفيهما نظر ، فإنّه إن ادّعي خروج البكر من المولَّى عليها فهو المتنازع ، وإلَّا لم يفد . وكذا في قوله : « مالكة أمرها » . إلَّا أنّها أقوى دلالة من الأولى ، بانضمام باقي التصرّفات غير المتوقفة على الثيوبة إجماعا .