تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
المرتهن ، والقاتل خطأ دون العمد ، والمأمور بعتقه عن الآمر ولا عوض إلَّا بشرطه فيلزمه إن عيّن ومع الإطلاق القيمة ، ولو أطلق الأمر لم يجب العوض ، ولو ذكر عوضا محرّما لم يلزمه ونفذ العتق ولا تجب القيمة . * ولو أعتق الوارث عن الميّت لا من مال الميّت وقع عن الميّت . ولو تبرّع الأجنبي ، قال الشيخ : يقع عن المعتق ، وكذا عن الحيّ .
شرح
أعادها المصنّف للفتوى بالاستحباب ، لأنّه ثمَّ اقتصر على مجرّد الرواية ، وكذا المحقّق ذكرها في موضعين من الشرائع ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 52 و 152 .. قوله رحمه الله : « ولو أعتق الوارث عن الميّت لا من مال الميّت وقع عن الميّت . ولو تبرّع الأجنبي ، قال الشيخ : يقع عن المعتق ، وكذا عن الحيّ » . أقول : المراد بالأوّل ظاهر . والمراد بالثاني أنّه إذا وجب على زيد كفّارة فتبرّع عمرو بالإعتاق عن كفّارة زيد ، أي أعتق عنه من غير سؤاله لم يجزئ عن زيد ، بل