الباب الثاني في خصالها
والنظر في ثلاثة :
[ النظر ] الأوّل في العتق
ويجب في المرتّبة على المالك للرقبة أو الثمن مع إمكان الشراء .
ويشترط إسلام العبد أو حكمه ، ولا يجزئ الحمل ، ولا المراهق من
شرح
بعد الساكن لا صورة لها في الخطَّ . ولقد شاهدتها في خطَّ الشيخ بيده في النهاية وعليها همزة مفردة إيذانا بأنّها مهموزة ، فزال ما ذكره ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 77 .من المؤاخذة للشيخ المضطلع بالأدب وغيره . وهذا اختيار النهاية ولم يصرّح بالوجوب .
وابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 354 .صرّح به ، لرواية الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوّج امرأة ولها زوج ، فقال : « إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصواع دقيقا بعد أن يفارقها » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 301 ، ح 1440 ، باب في النوادر ، ح 23 .. والمفهوم من « عليه » الوجوب .