تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
لم ينقضه والمكاتب المشروط ، والذي لم يؤدّ شيئا ، والآبق مع جهل موته ، وأمّ الولد ، وشقص من عبد له ، أو مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب ونوى عتقه عن الكفّارة وإن تفرّق العتق ، والمرهون إن أجاز
شرح
الثانية : من نام عن العشاء حتّى تجاوز نصف الليل قضاها ، وصام اليوم الذي يصبح فيه كفّارة عن التفريط . ذهب إليه المرتضى ونصّ على الوجوب ( 1 )( 1 ) « الانتصار » ص 365 ، المسألة 205 .، وهو منصوص التقيّ ( 2 )( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 188 .والشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 572 .وأطلق . وادّعى المرتضى الإجماع ( 4 )( 4 ) « الانتصار » ص 365 ، المسألة 205 .ولم نحقّقه . واستدلّ الشيخ برواية عبد الله بن المغيرة عمّن حدّثه عن الصادق عليه السلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلَّا بعد انتصاف الليل ، قال : « يصلَّيها ويصبح صائما » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 323 ، ح 1200 ، باب في الكفّارات ، ح 16 .. وأجيب ( 6 )( 6 ) المجيب هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 262 ، المسألة 89 .بأنّها مرسلة مع عدم الدلالة على الوجوب ، إذ لا أمر . [ فإن ] قالوا : معطوف على الصلاة الواجبة . قلنا : تكفي المتابعة في وجه ما ، وهو اختيار ابن حمزة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 354 : « ومن نام عن صلاة العشاء حتّى يمضي نصف الليل قضاها ، وأصبح صائما كفّارة له » .. الثالثة : من نذر صوم يوم فعجز عنه ، وقد تقدّمت ( 8 )( 8 ) تقدّمت في ص 455 .، ولا يظنّ أنّها غيرها ، وإنّما قوله : « والمكاتب المشروط » ، بناء على أنّه ينعتق بالإعتاق ، أو على أنّ الأداء كاشف عنه .