كافرين وإن أسلم ، ويفرّق بينه وبين أبويه . ولو أسلم الأخرس بالإشارة أجزأ . ويشترط في الإسلام الإقرار بالشهادتين دون الصلاة والتبرّؤ من غيره . ولا يتبع المسبيّ السابي في الإسلام وإن انفرد به عن أبويه ، ويتبع الطفل أحد أبويه فيه .
ويجزئ المعيب إن لم يوجب العيب عتقه ، وولد الزنى ، والمدبّر وإن
شرح
وفي حدود التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : « عليه الحدّ وعليها الرجم ، لأنّه قد تقدّم بعلم وتقدّمت هي بعلم ، وكفّارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 21 ، ح 62 ، باب في حدود الزنى ، ح 62 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 209 ، ح 781 ، باب من زوّج امرأة ولها زوج ، ح 1 ، ورواها الكليني في « الكافي » ج 7 ، ص 193 ، باب حدّ المرأة التي لها زوج فتزوّج . ، ح 3 ، وفيه : « لأنّه تقدّم بغير علم » بدل « لأنّه تقدّم بعلم » ، وفي جميع المصادر « الجلد » بدل « الحد » ..
وأنكر الوجوب ابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 76 و 77 .، والمحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 51 .، للأصل ، واختاره المصنّف . ونمنع دلالة الرواية على الوجوب ، لعدم لفظ الأمر أو معناه على أنّها لم تضمّن العدّة .
وقال المرتضى : من تزوّج بذات بعل جاهلا بالزوجيّة كفّر بخمسة دراهم ( 4 )( 4 ) « الانتصار » ص 366 ، المسألة 208 .، وهو غريب ، ويمكن أن يكون قولا بالأوّل وأن تكون قيمة الصاع درهما .