شرح
عليه السلام : « إذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 325 ، ح 1207 ، باب في الكفّارات ، ح 23 .. والمفهوم من « في » الإيجاب ، مثل « في أربعين شاة شاة » و « في النفس المؤمنة مائة من الإبل » ، لأنّها للسببيّة هنا ، وإنكار بعض النحاة منكر ، وقد صرّح به صاحب التسهيل ( 2 )( 2 ) « تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » ص 145 - 146 ، لابن مالك الطائي جمال الدين محمّد بن عبد الله المتوفى 672 ، في النحو .وغيره .
والثاني ذكره سلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 187 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 78 .وأسنده إلى ما رواه الأصحاب ، وهو يشعر بتوقّفه فيه .
والثالث قول لم أظفر بقائله ، نعم نقله الشيخ نجم الدين ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 51 .، واحتجّ بالتمسّك بالأصل واستضعاف الرواية ، لأنّها معدودة من النوادر ، ومحمّد بن عيسى في طريقها وفيه طعن ( 6 )( 6 ) قال الشيخ في « الفهرست » ص 140 رقم 601 : « محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف ، استثناه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختصّ برواياته » .. والشيخان ( 7 )( 7 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 573 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 573 .ذكرا أنّها كفّارة قتل الخطأ ومثّلا ب « أو » . وقال نجم الدين في النكت : ولا أعلم وجه ذلك ( 8 )( 8 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 70 .، مع أنّ الرواية بلفظ التخيير .