* وفي جزّ المرأة شعرها في المصاب ، قيل : كفّارة رمضان ، وقيل :
كفّارة الظهار ، وقيل : تأثم ولا كفّارة . ولو نتفت شعرها في المصاب ، أو خدشت وجهها ، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفّارة يمين .
شرح
الثاني : لا إشكال في تحريم التلفّظ بهذه ، حقّا كان المحلوف عليه أو باطلا .
الثالث : رتّب المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 558 .وسلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 185 .الكفّارة على المخالفة ، كما حكاه المصنّف ، وكذا ابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 349 .، وإن اختلفا في الكفّارة . والصدوق ( 4 )( 4 ) « المقنع » ص 409 .رتّبها على مجرّد القول ، وظاهره يقتضي التزام الكفّارة بمجرّد القول ، وكذا الشيخ ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 570 .والقاضي ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 421 .. وصرّح أبو الصلاح ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 229 .بترتّب الكفّارة على كلّ واحد منهما .
قوله رحمه الله : « وفي جزّ المرأة شعرها في المصاب ، قيل : كفّارة رمضان ، وقيل : كفّارة الظهار ، وقيل : تأثم ولا كفّارة » .
أقول : الأوّل اختيار ابن البرّاج ( 8 )( 8 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 424 .، عملا برواية خالد بن سدير عن أبي عبد الله