شرح
الثالث : وجوب كفّارة النذر ، وهو قول ابن حمزة ( 1 )( 1 ) « الوسيلة » ص 349 .، وعنده أنّ كفّارة النذر كفّارة شهر رمضان .
الرابع : يلزم مع الحنث إطعام عشرة مساكين لكلّ مدّ ، والاستغفار ، واختاره في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 163 ، المسألة 1 .، لصحيحة محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد العسكري عليه السلام في رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفّارته ؟ فوقّع عليه السلام : « يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 461 ، باب النوادر ، ح 7 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 237 ، ح 1127 ، باب في الأيمان والنذور والكفّارات ، ح 58 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 299 ، ح 1108 ، باب في الأيمان والأقسام ، ح 100 ..
ثمَّ ننبّه لأشياء :
الأوّل : صرّح المفيد ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 558 .والشيخ ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 570 .بترتّب الحكم على كلّ واحد من هذه ، أعني البراءة من الله ، أو من رسوله ، أو من أحد الأئمّة عليهم السلام . وسلَّار ( 6 )( 6 ) « المراسم » ص 185 .رتّب الحكم على المجموع ، والظاهر أنّ مراده الأوّل . والتقيّ ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 229 .رتّبه على البراءة من الله ورسوله ، أو من أحد الأئمّة عليهم السلام ، وهو ظاهر في إرادة كلّ واحد .
والصدوق ( 8 )( 8 ) « المقنع » ص 409 .رتّبه على الثلاثة المذكورة عند حكاية قوله .