تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
أقول : ما حكاه أوّلا من لزوم كفّارة ظهار ثمَّ كفّارة يمين اختيار النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 570 .والقاضي ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 421 .. وما نقله من الإثم خاصّة قول ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 39 .، ونقله عن الشيخ في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 194 .والخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 112 ، المسألة 4 .، ولا ريب أنّه ظاهر كلامه ، واختاره المحقّق ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 142 .، استضعافا للرواية وعملا بالأصل . ثمَّ هنا أقوال : الأوّل : كفّارة الظهار مع المخالفة ، وهو قول المفيد ( 7 )( 7 ) « المقنعة » ص 558 .وسلَّار ( 8 )( 8 ) « المراسم » ص 185 .- والتقيّ ( 9 )( 9 ) « الكافي في الفقه » ص 229 .، وهو قريب من النهاية ( 10 )( 10 ) « النهاية » ص 570 .. الثاني : صيام ثلاثة أيّام والصدقة على عشرة مساكين ، إذا قال : هو برئ من دين محمّد صلَّى الله عليه وآله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله ، وأنّ عليه المشي إلى البيت إن كلَّم ذا قرابة ، وهو قول الصدوق ( 11 )( 11 ) « المقنع » ص 409 .، والظاهر أنّ بعض القيود مستغن عنها في تحقيق الفتوى .