* ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمّة عليهم السلام وخالف وجبت كفّارة الظهار على رأي ، فإن عجز فكفّارة يمين . وقيل : يأثم ولا كفّارة .
شرح
جعفر عن أخيه عليه السلام ، أنّه سأله في رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهد الله ؟ قال : « يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 309 ، ح 1148 ، باب في النذور ، ح 25 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 55 ، ح 189 ، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد ، ح 4 ..
والظاهر أنّ المراد بالصدقة إطعام ستّين ، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : « من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر للَّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 315 ، ح 1170 ، باب في النذور ، ح 47 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 54 ، ح 187 ، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد ، ح 2 ..
والمفيد رحمه الله جعلها ككفّارة قتل الخطأ ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 569 ..
قوله رحمه الله : « ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمّة عليهم السلام وخالف وجبت كفّارة الظهار على رأى ، فإن عجز فكفّارة يمين .
وقيل : يأثم ولا كفّارة » .