تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
بالمحرّم ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا .
شرح
بعضهم ( 1 )( 1 ) هو محمّد بن عليّ بن عثمان المشهور بالقاضي أبي الفتح الكراجكي ، من علماء الشيعة ومن تلامذة الشيخ المفيد وسلَّار ، المتوفّى سنة 449 وكتابه « تهذيب المسترشدين » مفقود لم يصل إلينا . انظر « ريحانة الأدب » ج 5 ، ص 40 .. وقال الصهرشتي في التنبيه : يلزم بالمخالفة كفّارة كبيرة مخيّرة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، أو كساهم ثوبين كلّ واحد ، فإن عجز فثوب ، فإن عجز فما تمكَّن ، فإن عجز استغفر الله ( 2 )( 2 ) « تنبيه الفقيه » للشيخ نظام الدين الصهرشتي تلميذ السيّد المرتضى والشيخ الطوسي ، قد فقد ولم يصل إلينا .. وأمّا القول المتوسّط الذي قرّبه المصنّف فهو قول المرتضى في الموصليّات ( 3 )( 3 ) « جوابات المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 246 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 75 .، مزيدا في خلف الصوم أن يكون بالإفطار ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 74 .، ليدخل في الإفطار ليوم تعيّن صومه ، لجريانه مجرى شهر رمضان ، وإن لم يكن بالإفطار فكفّارة يمين ، وهو توسّط آخر ، واختاره المصنّف في القواعد ( 6 )( 6 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 144 .، ووجه القرب أنّ فيه جمعا بين القولين والروايات . ثمَّ إنّ المصنّف ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 236 ، المسألة 68 .- حمل رواية كفّارة اليمين على العجز ، لصحيحة جميل بن صالح عن الكاظم عليه السلام أنّه قال : « كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 7 ، ص 457 ، باب النذور ، ح 17 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 306 ، ح 1137 ، باب في النذور ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 55 ، ح 192 ، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد ، ح 7 .. وأمّا خلف العهد ، فأصحاب القول الأوّل في النذر ألحقوه به ، لرواية عليّ بن