المقصد الثالث
في الكفّارات
وفيه بابان :
[ الباب ] الأوّل في أقسامها
وهي إمّا مرتّبة ، أو مخيّرة ، أو كفّارة الجمع .
فالمرتّبة كفّارة الظهار وقتل الخطأ ، ويجب فيهما العتق ، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين إن كان حرّا ، وعلى العبد شهر متتابع ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا . وكفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات .
والمخيّرة إفطار رمضان والأقرب أنّ خلف نذر الصوم كرمضان ، وخلف نذر غيره كاليمين ، وكذا العهد وكفّارة اليمين عتق رقبة ، أو
شرح
قوله رحمه الله في الكفّارات : « والأقرب أنّ خلف نذر الصوم كرمضان ، وخلف نذر غيره كاليمين ، وكذا العهد » .