تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وحكم العهد حكم اليمين ، وصورته : « عهد الله عليّ » ، أو « عاهدت الله تعالى أنّه متى كان كذا فعليّ كذا » . فإن كان ما عاهد عليه واجبا ، أو ندبا ، أو ترك قبيح ، أو ترك مكروه ، أو مباحا متساويا ، أو كان البرّ أرجح في الدنيا وجب ، وإلَّا فلا . وكلّ من حلف أو نذر أو عهد على فعل مباح ، وكان الأولى تركه في الدين أو الدنيا أو بالعكس ، فليفعل الأولى ولا كفّارة . ولا تنعقد الثلاثة إلَّا بالنطق دون النيّة وإن كان مشترطا .
شرح
الدين والإمام المصنّف رضي الله عنهما احتجّا بها للشيخ رحمه الله ، والأولى أن يحتجّ له بما رواه محمّد بن منصور عن الرضا عليه السلام أنّه قال : « كان أبي يقول - على من عجز عن صوم نذر - : عليه مكان كلّ يوم مدّ » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 143 ، باب كفّارة الصوم وفديته ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 313 ، ح 946 ، باب في الزيادات ، ح 14 .. ومثله رواية الكليني عن عليّ بن إدريس ، وزاد فيها « من حنطة أو شعير » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 143 ، باب كفّارة الصوم وفديته ، ح 1 .. ورواها الصدوق ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 99 ، ح 443 ، باب فدية صوم النذر ، ح 2 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 456 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي