مسائل
تجب الكفّارة بخلف النذر عمدا اختيارا ، ولو انتفى أحدهما لم يجب ، ولا ينعقد نذر المعصية كذبح الولد ، ولا تجب به كفّارة ، ولو عجز عن المنذور سقط ، كما لو صدّ عن الحجّ * وروى الصدقة عن كلّ يوم نذر صومه وعجز بمدّ .
شرح
وتفوت أو تنقص في غيرها وجب الذبح بها ، وإلَّا بنى على انعقاد نذر المباحات .
قوله رحمه الله : « وروي الصدقة عن كلّ يوم نذر صومه وعجز بمدّ » .
أقول : عنى بالرواية ما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى ، قال : « يعطي من يصوم عنه كلّ يوم مدّين » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 457 ، باب النذور ، ح 15 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 235 ، ح 1111 ، باب في الأيمان والنذور والكفّارات ، ح 42 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 306 ، ح 1138 ، باب في النذور ، ح 15 ..
واختار العمل بالصدقة الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 571 .، وعبارة المصنّف « بمد » ليس لفظ الرواية ، وبه عبّر المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 152 .. ولعلَّه نظر إلى أنّ المعهود في الكفّارات غالبا هو المدّ .
واعلم أنّ هذه الرواية مع ضعف سندها لا تدلّ على المدّعى ، إلَّا أنّ شيخنا نجم