* ولو نذر التضحية ببغداد وجبت التفرقة بها ، وهل يجب الذبح فيها ؟ إشكال ، ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيّبها وجب ، وكذا في مسجد النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم والأقصى .
شرح
تلك البقعة » ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 150 .. ويشكل بأنّه ليس بلازم قطعي ولا منذور بل النحر . وقال الشيخ في المبسوط : لا ينعقد ( 2 )( 2 ) لم نعثر عليه في المبسوط ، ولكن حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 223 ، المسألة 56 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 72 .، لعدم التعبّد به ، ولأنّ متعلَّق النذر طاعة ، ولا طاعة في غير البلدين .
وجوابه : تعبّد بنوعه ، وكبرى الثاني ممنوعة .
قوله رحمه الله : « ولو نذر التضحية ببغداد وجبت التفرقة بها ، وهل يجب الذبح فيها ؟ إشكال » .
أقول : لا منافاة بين عدم وجوب الذبح بها ووجوب التفرقة بها ، وهو ظاهر .
ومنشأ الإشكال من أنّ الذبح إنّما يكون طاعة في الموضع المعهود ، أو في الوقت المعهود ، فلا خصوصيّة لبغداد دون غيرها من البلاد فلا يجب ، ومن وجوب الوفاء بالنذر ، وقد تضمّن الذبح فيجب .
ويمكن أن يقال : إن كان في الذبح بها مصلحة للمساكين لا تتمّ إلَّا بالذبح ،