تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وجبت التفرقة بها * ولو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم . ومن وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه .
شرح
واعلم أنّ هذا فيما إذا نذر أن يهدي غير النعم وغير عبده وجاريته ودابّته ، كما لو نذر أن يهدي ثوبا أو دراهم أو طعاما ، وإلَّا فالأوّل - أعني إهداء النعم - يلزمه الوفاء به ، والثاني يباع قطعا ويصرف في مصالح البيت ، وفي الفرق بينه وبين هذه المسألة نظر . والمصنّف في التحرير ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 108 .والمختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 227 ، المسألة 57 .لم يفرّق - وهو الأصحّ - في الجارية ، لصحيحة عليّ بن جعفر ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 543 ، باب النوادر ، ح 18 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 440 ، ح 1529 ، باب في الزيادات في فقه الحجّ ، ح 175 .، والباقي ، لعدم الفارق . قوله رحمه الله : « ولو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم » . أقول : الضمير يعود إلى مكَّة ومنى . وتوجيه اللزوم عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 4 )( 4 ) المائدة ( 5 ) : 1 .، و : « يُوفُونَ بِالنَّذْرِ » ( 5 )( 5 ) الإنسان ( 76 ) : 7 .، وليقين البراءة ، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، قال : « إذا سمّى مكانا فلينحر فيه » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 314 ، ح 1167 ، باب في النذور ، ح 44 .. وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 7 )( 7 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 196 ، المسألة 7 .. ونجم الدين قال : « لأنّه قصد الصدقة على فقراء