شرح
وأمّا البكر الكاملة التي لم تتزوّج ، أو تزوّجت ولم توطأ ، أو وطئت دبرا - لعدم الخروج عن الاسم وإن دلَّت رواية إبراهيم بن ميمون ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 380 ، ح 1536 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و . ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 235 ، ح 848 ، باب أنّه لا تزوّج البكر إلَّا بإذن أبيها ، ح 4 .على زوال الولاية - أو الذاهبة بكارتها بعد البلوغ أو قبله بغير نكاح على الظاهر ، فقيها للأصحاب أقوال خمسة :
الأوّل : ما اختاره المصنّف ( 2 )( 2 ) وهو عدم ثبوت ولايتهما على البالغة الرشيدة ، كما في المتن و « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 114 - 115 ، المسألة 56 و « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 6 .، وهو مذهب المفيد في أحكام النساء ( 3 )( 3 ) « أحكام النساء » ص 36 ، ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 .والمرتضى ( 4 )( 4 ) « الانتصار » ص 283 ، المسألة 158 ، « جواب المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 235 ، « الناصريّات » ص 320 ، المسألة 150 .وابن الجنيد ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 114 ، المسألة 56 ، وابنه فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 20 .والشيخ في التبيان ( 6 )( 6 ) « التبيان » ج 2 ، ص 273 ، ذيل الآية : 273 من البقرة ( 2 ) .وسلار ( 7 )( 7 ) « المراسم » ضمن « موسوعة الينابيع الفقهيّة » ج 18 ، ص 132 ، وحكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 114 ، المسألة 56 ، وولده فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 20 . واعلم أنّ ما في « المراسم » المطبوع ضمن « الجوامع الفقهيّة » ص 582 والذي نشر بمنشورات الحرمين ، ص 148 ، خلاف ذلك ، حيث إنّ فيهما : « أن تعقد المرأة على نفسها أو من توكّله إذا كانت بالغة ثيّبا » ولم يذكر لفظ « ثيّبا » في « المراسم » المطبوع ضمن « موسوعة الينابيع الفقهيّة » .وابن حمزة ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 299 .صاحب الوسيلة والواسطة ، والفاضل ابن إدريس ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 2 ، ص 562 .والمحقّق نجم الدين ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 220 ، « المختصر النافع » ص 197 ..