شرح
الثاني : سلبها الولاية وثبوتها لهما مطلقا ، وهو قول الحسن ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 114 ، المسألة 56 .، والصدوق ( 2 )( 2 ) « الهداية » ص 260 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 250 - 251 .، والشيخ ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 465 ، « الخلاف » ج 4 ، ص 250 ، المسألة 6 .، في أكثر كتبه ، وظاهر القاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 193 و 194 - 195 .، والصهرشتي ( 5 )( 5 ) تقدّمت ترجمته في ج 1 ، ص 240 ، التعليقة 5 ..
الثالث : التشريك بينها وبين الوليّ ، وهو قول التقيّ ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 292 .، وظاهر المقنعة ( 7 )( 7 ) « المقنعة » ص 510 .. وهذه هي الأقوال المشهورة .
الرابع : نقل المحقّق الولاية لها في الدائم لا المتعة ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ص 220 ، « المختصر النافع » ص 197 .، وسئل عن قائله فلم يجب ( 9 )( 9 ) السائل هو الفاضل الآبي كما في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 112 - 113 ..
الخامس : إجازة تفرّدها بالمتعة خاصّة ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 10 )( 10 ) « النهاية » ص 465 : « وقد روي أنّه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها » .وكتابي الحديث ( 11 )( 11 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 254 ، وص 380 - 381 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 145 ، وص 236 .، واحتاط القاضي تركه ( 12 )( 12 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 241 ، ولاحظ كلامه في ص 194 - 195 حيث قال : « ولا يجوز لها إذا كانت بكرا أن تعقد على نفسها نكاح دوام ولا متعة إلَّا بإذن أبيها ورضاه » ..
احتجّ الأوّلون بوجوه :
الأوّل : أنّه تعالى أضاف النكاح إلى النساء - والأصل الحقيقة - فيكون لهنّ الولاية فيه .