والهدي والصدقة والعتق ، وفروض الكفايات كالجهاد وتجهيز الموتى .
وتلزم الصفات المشترطة ، فلو نذر الحجّ ماشيا أو التزم طول القراءة وجب الوصف ، ولو نذر المشي في حجّة الإسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب .
ولو التزم المباحات كالأكل والنوم لم يصحّ ، ولو نذر الجهاد في جهة تعيّن .
المطلب الثاني في الأحكام
الملتزم أنواع :
منها : الصوم ، فلو نذر المطلق كفاه يوم ، ولو نذر صوم شهر متفرّقا لم يلزمه التفريق ، ولو عيّن الصوم في يوم تعيّن ، ولو شرط التتابع في
شرح
والجواب : الإجماع لم نحقّقه مع معارضته بدعوى الشيخ الإجماع على خلافه . وقول ثعلب معارض بما نقل عنهم : أنّه وعد بغير شرط أيضا ، وقد وجد في أشعارهم ( 1 )( 1 ) نقل أشعارهم السيّد المرتضى في « الانتصار » ص 363 ، المسألة 203 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 331 ..