* وقيل : إن لم يتجاوز النصف . ولو كان لعذر بنى ولا كفّارة . والسفر الضروري عذر .
ولو نذر صوم سنة وجب اثنا عشر شهرا ، ولا يجب التتابع ، ولا تنحطَّ أيّام رمضان والعيدين عنه ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد ، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه ، ولو نذر المتطوّع إتمام اليوم لزمه ، ولو نذر بعض يوم لم ينعقد .
ولو نذر يوم الأثانين ويوم يقدم زيد أبدا ، فقدم يوم الاثنين
شرح
وخصوصا الاختياري ، مع أنّه توقّف في ملاقاة الاثنين المنذور المرض أو الحيض ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 141 - 142 .، والصورة واحدة ، إذ التقدير تعيين الزمانين .
قوله رحمه الله : « وقيل : إن لم يتجاوز النصف » .
أقول : يعني إذا نذر سنة متتابعة وأفطر في أثنائها لا لعذر استأنف ، للإخلال بالشرط ، سواء تجاوز النصف أو لا . والقول بأنّ مجاوزة النصف مزيلة للاستئناف