لم يلزمه شيء وإن شاء زيد .
ولا بدّ أن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجرا عن قبيح ، ولو قصد الشكر عليه لم يقع ، ولو كان مباحا وكان فعله مساويا لتركه في الأمور الدنيويّة لزمه ، وإن كان الترك أولى لم يلزمه . ولا بدّ أن يكون الجزاء طاعة .
[ الركن ] الثالث : الملتزم
وهو كلّ عبادة مقصودة مقدورة للناذر كالصلاة والصوم والحجّ
شرح
الأوّل : الانعقاد ، لعموم وجوب الوفاء بالنذر ، ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : « ليس النذر بشيء حتّى يسمّى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 455 ، باب النذور ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 303 ، ح 1125 ، باب النذور ، ح 2 .. وهو قول الشيخ ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 191 ، المسألة 1 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 58 .والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 145 ، « المختصر النافع » ص 247 ..
الثاني : عدمه ، وهو قول المرتضى رحمه الله ، مدّعيا للإجماع ( 5 )( 5 ) « الانتصار » ص 362 ، المسألة 203 .، ولأنّ غلام ثعلب نقل عنه أنّ النذر وعد بشرط عند العرب ( 6 )( 6 ) حكاه عنه الشيخ في « الخلاف » ج 6 ، ص 192 ، المسألة 1 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 58 .، والشرع نزل بلسانهم .