[ الركن ] الثاني : الصيغة
وهي أن يقول : « إن شفى الله مريضي » أو « رزقني ولدا » أو ما أشبهه من النعم ودفع النقم ، أو « إن زنيت » ، أو « إن لم أصلّ » وما أشبهه من التوعّدات في الزجر « فللَّه عليّ صلاة » أو « صوم » .
* ولو قال : « للَّه عليّ أن أصوم » ابتداء ، فقولان . ولو عقّب النذر بمشيئة الله تعالى لم يقع . ولو قال : « لله عليّ صوم إن شاء زيد » .
شرح
بالنذر ، لأنّه نذر صدر من أهله فيدخل تحت قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 1 .. : « يُوفُونَ بِالنَّذْرِ » ( 2 )( 2 ) الإنسان ( 76 ) : 7 .. : « وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ » ( 3 )( 3 ) الإسراء ( 17 ) : 34 .. والبطلان إنّما كان لحقّ السيّد ، فإذن السيّد ليس سببا في الصحّة ولا عدم إذنه مانعا ، وإنّما المانع في الحقيقة نهيه ، فما دام مملوكا جاز حصول المانع فكان متزلزلا ، على أنّ أكثر الأصحاب قالوا : إنّ له الحلّ ( 4 )( 4 ) منهم ابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 39 ، والمحقّق في « المختصر النافع » ص 247 ، والعلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 131 .. وهو مشعر بالانعقاد .
قوله رحمه الله : « ولو قال : « للَّه عليّ أن أصوم » ابتداء ، فقولان » .
أقول : في انعقاد النذر الذي لم يعلَّق على شرط قولان :