ولو شرطه استأنف .
شرح
المنشأ أن نقول : الأداء غير واجب ، والقضاء بجديد ( 1 )( 1 ) أي بأمر جديد .، وليس . وأن نقول : الزمان قابل فيدخل في النذر وقد تعذّر فيقضى .
واعلم أنّ هذه المسألة ربما تتبع المسألة المفروضة في ملاقاة المنذور العيد ، فابن البرّاج ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 411 .وابن إدريس على سقوط القضاء فيه ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 60 .، لعدم قبول الزمان له . والشيخ ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 565 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 281 .وابن حمزة على القضاء ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 350 .، لمكاتبة عليّ بن مهزيار أبا الحسن عليه السلام فيه ، فكتب : « يصوم يوما بدل يوم إن شاء الله » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 7 ، ص 456 ، باب النذور ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 305 ، ح 1135 ، باب في النذور ، ح 12 ..
وأجيب بالحمل على الندب ، ويقوّيه الاستثناء . ويمكن الفرق ، أمّا أوّلا ، فلعدم النّص ، ولم يعلم اتّحاد طريق المسألتين . وأمّا ثانيا ، فلأنّ المانع هنا عارضي بخلاف العيد ، فإنّه أصلي . وأمّا ثالثا ، فلوجوب قضاء الحائض والمسافر في بعض الصور بخلاف العيد .
وفي القواعد جزم بوجوب القضاء لأيّام الحيض والمرض ( 7 )( 7 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 140 .، وأظهر منه السفر