* ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرّر ، ولو أجاز المالك فإشكال . ولا يقع نذر الكافر ولكن يستحبّ له الوفاء به لو أسلم ، ولو نذر المسلم ولم يقصد التقرّب به إلى الله تعالى لم يقع .
شرح
قوله رحمه الله - في النذر - : « ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرّر ، ولو أجاز المالك فإشكال » .
أقول : ينشأ من عموم وجوب الإيفاء بالنذر خرج منه ما إذا منع السيّد فيبقى غيره ، ولأنّ الظاهر أنّ إذن السيّد شرط في اللزوم لا في الجواز . ومن نصّ الأصحاب : أنّه لا يمين للعبد مع مالكه ( 1 )( 1 ) منهم ابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 404 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 39 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 133 ، 144 .. وهو مستفاد من أحاديث :
منها : صحيحة منصور بن حازم أنّ الصادق عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 440 ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، ح 6 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 227 ، ح 1070 ، باب الأيمان والنذور والكفّارات ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 285 ، ح 1050 ، باب في الأيمان والأقسام ، ح 42 .. ولا فرق بين اليمين والنذر هنا ، وهو نفي لصحّتها . فالإجارة لا تؤثّر فيها الصحّة مع الحكم بالنفي .
والأصحّ أنّه مع إجازة المالك ، أو مع تحرّر العبد ولم يقع من المالك فسخ يلتزم