زوجيّة المعقود عليها لم يلتفت إلَّا بالبيّنة ، ولو أقام بيّنة بزوجيّة امرأة ، وأقامت أختها بيّنة بأنّها الزوجة ، قدّم بيّنة الزوج ما لم يدخل بالأخرى ، أو يتقدّم تأريخ عقدها .
* ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق إن قلنا : إنّ العبد لا يملك بالتمليك وإلَّا بطل . ولو تحرّر بعضه فاشتراها بطل العقد .
المطلب الثالث في الأولياء
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل في أسباب الولاية
وهي أربعة :
[ السبب ] الأوّل : الأبوّة
وفي معناها الجدودة ، وتفيد ولاية الإجبار على الولدين الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيّب ، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ،
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق إن قلنا : إنّ العبد لا يملك بالتمليك وإلَّا بطل » .
أقول : الضمير في « له » يرجع إلى « العبد » ،