تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
زوجيّة المعقود عليها لم يلتفت إلَّا بالبيّنة ، ولو أقام بيّنة بزوجيّة امرأة ، وأقامت أختها بيّنة بأنّها الزوجة ، قدّم بيّنة الزوج ما لم يدخل بالأخرى ، أو يتقدّم تأريخ عقدها . * ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق إن قلنا : إنّ العبد لا يملك بالتمليك وإلَّا بطل . ولو تحرّر بعضه فاشتراها بطل العقد .

المطلب الثالث في الأولياء

وفيه فصلان : [ الفصل ] الأوّل في أسباب الولاية وهي أربعة : [ السبب ] الأوّل : الأبوّة وفي معناها الجدودة ، وتفيد ولاية الإجبار على الولدين الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيّب ، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ،
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق إن قلنا : إنّ العبد لا يملك بالتمليك وإلَّا بطل » . أقول : الضمير في « له » يرجع إلى « العبد » ،