ولو حلف للمخبر شارك الأخير .
ولو حلف « لا سلَّمت على زيد » فسلَّم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه لم يحنث ، ولو سلَّم على جماعة وهو فيهم واستثناه نيّة أو لفظا لم يحنث ، فإن لم يستثنه حنث .
ولو حلف « لا دخلت على زيد » فدخل على جماعة هو فيهم حنث ولو استثنى ، ولو لم يعلم لم يحنث .
شرح
لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميّين » ( 1 )( 1 ) « كنز العمّال » ج 7 ، ص 491 ، ح 19923 ، وج 8 ، ص 170 ، ح 22422 ، « صحيح مسلم » ج 1 ، ص 381 ، ح 537 ، كتاب المساجد ومواضع السجود ، ح 33 ، باب تحريم الكلام في الصلاة .. وقال تعالى : « حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله » ( 2 )( 2 ) التوبة ( 9 ) : 6 .، فيحنث ، وهو قول ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 57 .، وفتوى المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 189 ، المسألة 24 ..
ويمكن أن يقال : إنّ الحلف في العرف على الكلام ينصرف إلى المحاورات اللفظيّة ، والقرآن خارج عنها عرفا .
وأمّا التهليل ، ففيه إشكال ينشأ من عدم بطلان الصلاة به إن جعلناه علَّة في القرآن ، ولأنّه موجود بصورته في التركيب القرآني . ومن صدق حدّ الكلام عليه ، وفي العرف : كلمة الشهادة ، وخير كلمة لا إله إلَّا الله ، وكلمة ثقيلة في الميزان