* ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت ، أو تكليم هذا العبد فعتق ، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال ، ينشأ من تقابل الإشارة والوصف .
* ولو حلف لا يخرج إلَّا بإذنه فأذن ولم يسمع المأذون فإشكال .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت ، أو تكليم هذا العبد فعتق ، أو أكل هذه الحنطة فخبزت ، فإشكال ، ينشأ من تقابل الإشارة والوصف » .
أقول : هذه كالمتقدّمة ، إلَّا أنّ في تلك إضافة وإشارة ، وهنا وصف وإشارة ، وفي الإضافة أيضا معنى الوصف ، والتقريب نحو ما تقدّم .
وأقول : يحتمل قويّا في هذه المسائل تغليب الإشارة ، لتقدّمها وطروء الوصف عليها . وقال في المبسوط : لا يحنث في الجميع ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 240 ..
قوله رحمه الله : « ولو حلف لا يخرج إلَّا بإذنه فأذن ولم يسمع المأذون فإشكال » .
أقول : مبناه على مقدّمتين :
الأولى : أنّ « الباء » هنا هل هي للسببيّة أو للمصاحبة ؟ الظاهر أنّها للسببيّة ، إذ لا فائدة في الحلف على مصاحبة الخروج للإذن .
الثانية : أنّ الأفعال الاختياريّة هل تتغاير بتغاير القصود أم لا ؟ الحقّ الأوّل ، لقبح ضرب اليتيم للإهانة ، وحسنه للتأديب ، وهو مقرّر في الكلام . فحينئذ نقول : إن