[ النوع ] السادس : الخصومات
* فلو حلف ليرفعنّ المنكر إلى القاضي ، احتمل الموجود والجنس
* ولو عيّن فعزل ففي الرفع إليه إشكال ، ولو بادر فمات قبل الانتهاء إليه
شرح
خفيفة على اللسان .
والأصحّ الحنث بالقرآن والتهليل .
قوله رحمه الله : « فلو حلف ليرفعنّ المنكر إلى القاضي ، احتمل الموجود والجنس » .
أقول : الاحتمالان هنا لتردّد « اللام » بين العهد والجنس ، فإنّه يحتمل أن تكون للعهد ، لمبادرة المعنى إلى الذهن عند التلفّظ بها ، وإلَّا فلو كان المراد الجنس لم يحتج إلى « اللام » بل كان يقول : « إلى قاض » . ويحتمل الثاني ، لصلاحيّة اللفظ لكلّ قاض فالتخصيص خلاف الأصل . قرّبه في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 243 ..
قوله رحمه الله : « ولو عيّن فعزل ففي الرفع إليه إشكال » .
أقول : المسألة الأولى مع عدم التعيين في النفس ، وأمّا هذه فمع التعيين .