تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
* ولو حلف « لا ركبت دابّة العبد » لم يحنث إلَّا إن قلنا : إنّه يملك بالتمليك ، ويحنث لو حلف « لا ركبت دابّة المكاتب » .
شرح
أقوى ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 223 - 224 .، وتبعه المصنّف في القواعد ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 135 .. قوله رحمه الله : « ولو حلف لا ركبت دابّة العبد لم يحنث إلَّا إن قلنا : إنّه يملك بالتمليك » . أقول : قد نقلنا في باب البيع عن الشيخ في الخلاف : أنّ العبد لا يملك مطلقا ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 121 ، المسألة 207 .، وفي النهاية أنّه يملك بالتمليك ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 543 .، والمبنى ظاهر . وفي المبسوط ذكر في هذه المسألة أنّه لا يملك ، فلا يحنث ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 244 .. أقول : ويحتمل الحنث مطلقا ، أمّا على تقدير الملك فظاهر ، وأمّا على عدمه ، فلأنّ الحقيقة إذا تعذّرت وجب الحمل على المجاز لئلَّا يلغو اللفظ ، والإضافة إليه هنا صادقة مطلقا . ويمكن الجواب بما يأتي في المسألة الثانية .