ولو حلف « لا دخلت من هذه الباب » فحوّلت ودخل بالأولى حنث ، إذ لا عبرة بالخشب ، ولو حلف « لا دخلتها من بابها » ، ففتح لها باب مستأنف حنث بالدخول به . ولو حلف « لا دخلت دارا » فصارت براحا لم يحنث ، ولو قال : « لا دخلت هذه الدار » حنث . ولا يحنث على الدخول بنزول السطح .
شرح
ولا بالعكس ، فيكون تابعا لهما - أي للمركَّب من الإضافة والعين - وزوال أحد جزئي المركَّب يخرجه عن كونه مركَّبا فلا يبقى الحكم المعلَّق عليه باقيا . وهو الأصحّ ، وحسّنه المحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 137 ..
وقال في المبسوط : إنّه مدلول أخبارنا . وعنى به نحو رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمّته ، الحديث ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 301 ، ح 1118 ، باب في الأيمان والأقسام ، ح 110 .- ثمَّ جعل الأوّل