الرشيدة ، ولو أوجب ثمَّ جنّ أو أغمي عليه قبل القبول بطل ، وكذا القبول لو تقدّم .
ولا يشترط الوليّ في الرشيدة ولا الشاهدان ، ولو أوقعاه سرّا وتكاتماه صحّ .
ويشترط تعيين الزوجة ، فلو زوّجه إحدى بنتيه لم يصحّ ، ولو زوّجه الأب بإحداهنّ ولم يسمّها في العقد بل قصد معيّنة ، واختلفا في المعقود عليها ، فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهنّ ، وإلَّا بطل .
ولو ادّعى أحد الزوجين الزوجيّة وصدّقه الآخر ، حكم به وتوارثا ، وإلَّا افتقر المدّعي إلى البيّنة ، ويحكم عليه بتوابع الزوجيّة ، ولو ادّعى آخر
شرح
وكل لفظ صالح للمتعة صالح للدوام ، للنص على انقلاب المتعة دائما في الإخلال بالأجل ( 1 )( 1 ) " الكافي " ج 5 ، ص 456 ، باب في أنه يحتاج أن يعيد . . . ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 262 ، ح 1133 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 59 .، وهما ينتجان صلاحية هذا اللفظ للدوام .
وجوابه - بعد التمسك بالأصل - منع صحة السند أولا ، ومنع كلية الكبرى ثانيا .
وسيأتي الخلاف في انقلابه دائما أو بطلانه ( 2 ) .( 2 ) سيأتي في ص 83 .