* ولا يحنث بالأمعاء والكبد والكرش ، بل بالقلب على إشكال .
* ولا يحنث على الزبد بالسمن . وفي العكس إشكال . ولا يحنث على
شرح
أمر عبده بشراء لحم فاشترى ألية لم يعدّ ممتثلا . ويعضد الأوّل الاحتياط ، والثاني أصالة البراءة ، وهو الأصحّ ، واختاره الشيخ ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 171 ، المسألة 81 ، « المبسوط » ج 6 ، ص 241 .والمصنّف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 186 ، المسألة 21 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 132 .وأكثر الأصحاب ( 3 )( 3 ) منهم ابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 56 ، ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 422 ..
قوله رحمه الله : « ولا يحنث بالأمعاء والكبد والكرش ، بل بالقلب على إشكال » .
أقول : ينشأ من شدّة المشابهة بين اللحم والقلب في اللون والكثافة ، وربما أشبهه في الطعم فيحنث به ، ومن أنّه لمّا أفرد باسم خاصّ انفصل فجرى مجرى الكرش والكبد ، وهاهنا يقوى الحنث وإن ضعف في الألية والسنام ، وهو اختيار الفاضل ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 51 .، ولعلّ الأقرب عدمه ، وهو فتوى الخلاف وادّعى فيه عدم الخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 170 ، المسألة 79 ..
قوله رحمه الله : « ولا يحنث على الزبد بالسمن ، وفي العكس إشكال » .
أقول : أمّا الأوّل وهو إذا حلف أن لا يأكل زبدا لا يحنث بالسمن ، فلتغيّر الصورة والاسم ، وعدم بقاء الزبد في السمن .
وأمّا الثاني ففيه إشكال ناشئ من المخالفة في الصورة والاسم فلا حنث ، ومن