تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ولو حلف لا اشتري فوكَّل وعقد الوكيل لم يحنث ، ولو توكَّل حنث . ولو قصد الشراء لنفسه في اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكَّل أو نوى أنّه له . ولو حلف لا يكلَّم من اشتراه زيد فكلَّم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث ، ويحنث لو حلف لا يكلَّم عبد زيد .
شرح
الرجوع في الهبة دونها . ونقضه في المختلف بهبة ذي الرحم ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 184 ، المسألة 19 .. واعلم أنّ تعريف الشيخ يشمل الوصيّة ، فإن سمّاها هبة فهو بعيد ، ولو قيّده بالحياة خرجت . وربما قيل : تخرج الهديّة أيضا ، لأنّ ظاهر التمليك أن يكون بعقد يشتمل على إيجاب وقبول ، والهديّة لا يشترط فيها القبول . وهو ضعيف فإنّ التمليك لا يشعر بذلك بل هو أعمّ منه . سلَّمنا ، لكنّ المراد بالقبول أعمّ من أن يكون فعلا أو قولا ، وظاهر أنّ الهديّة تحتاج إلى الفعل وأقلَّه الأخذ . وفي القواعد توقّف في الهديّة والنحلة والعمرى في ظاهر كلامه ، وجزم في الوقف والصدقة أنّه هبة ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 135 .. مع احتمال كلامه أن لا يكون متوقّفا إلَّا في العمرى .