* ولو قال : لا شربت لك ماء من عطش ، ففي صرفه إلى العرف أو الحقيقة إشكال .
[ النوع ] الثالث : دخول الدار
فلو حلف عليه لم يحنث بصعود السطح ، ولا بدخول الطاق خارج الباب ، ويحنث بالدهليز . ولو حلف على الخروج لم يبرّ بالصعود على السطح ، ويحنث على عدم دخول البيت ببيت الشعر والخيمة وشبهه إن كان بدويّا أو معتادا سكناه ، ولا يحنث بالكعبة والحمّام .
وإذا كان الفعل كالاستدامة حنث بهما ، فلو حلف « لا سكنت الدار » أو « لا ساكنت زيدا » أو « لا أسكنته » حنث بالابتداء والاستدامة ، فإن خرج
شرح
قوله رحمه الله : « ولو قال : لا شربت لك ماء من عطش ، ففي صرفه إلى العرف أو الحقيقة إشكال » .
أقول : هذا مبنيّ على القاعدة السالفة ، وقد يقوى العرف بتعديد المخاطب إنعامه عليه والامتنان عليه بها فيحلف عقيبه ، والشيخ قوّى الوجهين ، نظرا إلى الحقيقة اللغويّة والعرف ، ولكن عدم الحنث عنده أقوى ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 225 ..