[ النوع ] الثاني : الأكل والشرب
فلو حلف « لا شربت ماء الكوز » لم يحنث إلَّا بالجميع ، ولو حلف « لا شربت ماء النهر » حنث بالبعض ، ولو حلف « لأشربنّ ماء الكوز » لم يبرّ بالبعض ، بخلاف « لأشربنّ ماء النهر » .
ولو حلف « لا آكل اللحم والعنب » لم يحنث إلَّا بجمعهما . ولو حلف « لا آكل الرأس » لم يحنث برأس الطير والسمك ، ويحنث برأس الظبي إن اعتيد في المكان ، ولا يحنث في البيض ببيض السمك والعصفور ، ويحنث ببيض النعام .
ويحنث في الخبز بخبز الأرز في موضعه * ولا يحنث في اللحم بالشحم بل بالسمين ، وفي الألية والسنام إشكال .
شرح
قوله رحمه الله : « ولا يحنث في اللحم بالشحم بل بالسمين ، وفي الألية والسنام إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّهما هل يسمّيان لحما أو لا ؟ يحتمل الأوّل ، لجريانهما مجرى السمين من اللحم ، فإنّهما متّصلان باللحم كاتّصاله به ، ولأنّهما يباعان مع اللحم غالبا .
ويحتمل الثاني ، لانفراد كلّ واحد باسم ، والترادف خلاف الأصل ، ولأنّه لو