تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
كفى في الإيجاب ، ولو قدّم القبول صحّ . وتكفي الترجمة بغير العربيّة مع العجز ، والإشارة معه ، ولا ينعقد بالهبة والتمليك والإباحة .

الركن الثاني : المتعاقدان

ويشترط فيهما التكليف والحرّيّة ، أو إذن المولى ، فلا اعتبار بعقد الصبيّ والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه ، وتكفي عبارة المرأة
شرح
المستفادة من قوله تعالى : « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » ( 1 )( 1 ) الأحزاب ( 33 ) : 6 .، أو جاز أن يكون ملحوقا بقبول الزوج ، وإن لم تنقل . لنا أصالة عصمة الفرج ، فلا يثبت الخروج عنه إلَّا بثبت ( 2 )( 2 ) « تقول لا أحكم بكذا إلَّا بثبت ، أي بحجّة » ( « الصحاح » ج 1 ، ص 245 ، « ثبت » ) .. [ المسألة ] الثانية : وقوعه بصيغة المستقبل ، وهو قول ابن أبي عقيل ( 3 )( 3 ) حكاه عنه فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 126 .، وظاهر المحقّق نجم الدين ( 4 )( 4 ) « المختصر النافع » ص 193 ، وصرّح به في « شرائع الإسلام » ج 2 - ص 217 .، عملا برواية أبان بن تغلب في المتعة ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 455 ، باب شروط المتعة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 265 - 266 ، ح 1145 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 70 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 150 ، ح 551 ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة . ، ح 6 .، وستأتي ( 6 )( 6 ) ستأتي في ص 75 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 17 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي