ولو كاتب الحربي صحّ ، فإن قهره السيّد عاد ملكه قبل العتق وبعده .
وتصحّ كتابة المرتدّ لا عن فطرة للكافر لا للمسلم .
ولو كان عوض الكافرين خمرا وتقابضا برئ المملوك ، ولو أسلما قبله فعليه القيمة .
شرح
فلا تجوز في الأصحّ ، لوجوب بيعه عليه ، فإذا كاتب عبده كافرين فأسلم العبد بعد الكتابة ففي انقطاع الكتابة إشكال مبنيّ على مقدّمتين :
الأولى : أنّ الكتابة هل هي بيع أم لا ؟ وقد ذكر ( 1 )( 1 ) في ص 370 ..
الثاني : هل المراد بالسبيل سبيل ما ، أو سبيل مخصوص وهو السبيل القويّ ؟
يحتمل الأوّل ، لأنّ السبيل نكرة في سياق النفي وهي تعمّ ، فينتفي كلّ سبيل . ويحتمل الثاني ، لأنّ السبيل القليل ممّا لا تحصل الغضاضة به غالبا ، فيحمل على ما تحصل به الغضاضة . والحقّ الأوّل .
إذا ظهر ذلك فنقول : الكتابة إن كانت بيعا فلا إشكال في بقاء الكتابة ، لحصول الغاية . وإن لم تكن ، فإن قيل بثاني المقدّمة الثانية لم تنقطع أيضا ، لزوال معظم السبيل بالكتابة ، وإن قيل بأوّلها فينبغي القول بانقطاع الكتابة ، لبقاء السبيل عليه في منعه من التزويج والاقتراض والإسلاف وغير ذلك . وقد صحّحنا الأوّل ، فكان ينبغي القول بانقطاع الكتابة . لكن وجد هنا معارض وهو أنّ نفس الكتابة مانعة من