تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
لو عجّزه أحد الوارثين وأقرّه الآخر . وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن الآخر ، فإن دفع كان لهما . [ الركن ] * الرابع : العوض . وشروطه أربعة : [ أ ، ب : ] أن يكون دينا منجّما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا ، ويضبط وقت الأداء بما لا يحتمل الشركة ، فلو كاتبه
شرح
وقال في الخلاف : الخير هو التكسّب والأمانة ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 381 ، المسألة 3 .. وعند المرتضى والشيخ وابن إدريس يحمل المشترك على معانيه ، فلا بدّ من وجود الدين كيف كان . ثمَّ إنّ الشيخ جوّز كتابة المرتدّ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 135 .، وفي الجمع بينهما نظر ، والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 380 .تبعه عليهما ، وللمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 97 ، « المختصر النافع » ص 241 ، قال فيه : « أظهره المنع » .احتمال بجواز كتابة الكافر ، فيمكن عود « الرأي » إليه أو إلى قول الشيخ بكتابة المرتدّ . قوله رحمه الله : « الرابع : العوض ، وشروطه أربعة [ أ ، ب ] ( 5 )( 5 ) ما أثبتناه موافق لمتن الإرشاد ، ولكن في جميع نسخ غاية المراد : « الرابع العوض ويشترط أن يكون » .أن يكون دينا منجّما على رأي » . أقول : هذه المسألة مرّت ( 6 )( 6 ) مرّت في ص 371 وما بعدها .، وإنّما أعادها هنا ليبني عليها مسائل التأجيل .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 381 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي