فلا تنفذ كتابة الصبيّ والمجنون والمكره والساهي والسكران وغير المالك والمحجور عليه لفلس أو سفه .
ولو كاتب وليّ الطفل صحّ مع الغبطة .
* ولو كاتب الكافر صحّ إلَّا أن يسلم العبد أوّلا ، ولو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال .
شرح
« فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ( 1 )( 1 ) النور ( 24 ) : 33 .. والزيادة على النصّ نسخ .
والحقّ أن نقول : الكتابة إمّا بيع للعبد من نفسه ، كقول التقيّ ( 2 )( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 318 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 26 .، أو معاملة مستقلَّة ، فإن كان الأوّل فلا افتقار إليه ، وإن كان الثاني فيحتمل الوجهين . ومن ثمَّ جزم ابن إدريس بالصحّة . هذا ، وأنّ الشيخ نفى كونها بيعا ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 73 .. ثمَّ جوّز بيع العبد من نفسه بثمن حالّ ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 120 .، ففي الجمع حينئذ بين كلاميه نظر ، إلَّا مع إقامة البرهان على اختصاص الكتابة بالأجل .
قوله رحمه الله : « ولو كاتب الكافر صحّ إلَّا أن يسلم العبد أوّلا ، ولو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال » .
أقول : الأصحّ جواز مكاتبة السيّد الكافر إلا أن يكون عبده مسلما ،