تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الثلث بالقرعة ، ولو رتّب بدئ بالأوّل فالأوّل ، فإن اشتبه أقرع . ولو استوعب الدين التركة بطل ، ولو فضل شيء عتق من المدبّر
شرح
وقال الحسن ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 89 ، المسألة 44 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 550 .والصدوق ( 2 )( 2 ) « المقنع » ص 464 .: تباع خدمته ولا تباع رقبته إلَّا بشرط العتق على المشتري ، وزاد الصدوق : عند موته ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثمَّ يحتاج إلى ثمنه ، أيبيعه ؟ فقال : « لا ، إلَّا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 71 ، ح 245 ، باب التدبير ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 263 ، ح 959 ، باب في التدبير ، ح 22 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 28 ، ح 95 ، باب في جواز بيع المدبّر ، ح 7 .. والشيخ جمع بين الروايات بأن حمل روايات البيع على تقدّم النقض أو على بيع الخدمة حال الحياة ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 263 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 29 .. وردّه المصنّف : بأنّ متعلَّق البيع الأعيان لا المنافع ، وجمع بينهما بحمل مانعيّة البيع على التدبير الواجب كالنذر ، ومجوّزيّته على الندب ، ومجوّزة بيع الخدمة على الإجازة مدّة معيّنة ، فإذا انقضت آجره أخرى ، وهكذا إلى أن يموت ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 93 ، المسألة 44 .. فيصدق أنّه قد باع خدمته مجازا ، إذ الإجارة بيع المنافع مدّة معيّنة أو مشبهة للبيع ، وهذا مأخوذ من ابن الجنيد ، فإنّه منع من بيع المدبّر واجبا وجوّز الندب ، وجعل بيع الخدمة بالمكاتبة أو نحوها ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 89 ، المسألة 44 .. وابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 3 ، ص 32 .جعله صلحا ، والمصنّف في