ولو دبّر نصيبه من عبد مشترك لم يسر إلى الباقي .
* ولا يبطل لو ارتدّ بعد تدبيره ، وعتق من ثلثه بعد موته وإن كان عن فطرة على إشكال . ولا يصحّ تدبير المرتدّ عن فطرة ، ويصحّ لا عنها .
ومن الأخرس بالإشارة المعقولة .
شرح
والقول الآخر لابن إدريس : أنّه يشترط بناء على أنّه عتق ، فإنّ العتق مشروط بنيّة القربة ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 30 .. ويتفرّع على القولين صحّة تدبير الكافر عبده ، فعلى الأوّل لا كلام في الصحّة . وعلى الثاني يبنى على ما ذكر في العتق ، والأوّل أصحّ .
قوله رحمه الله : « ولا يبطل لو ارتدّ بعد تدبيره ، وعتق من ثلثه بعد موته وإن كان عن فطرة على إشكال » .
أقول : إذا دبّر المسلم ثمَّ ارتدّ ، أو دبّر في حال كفره وجوّزناه ثمَّ أسلم ثمَّ ارتدّ ، فإن كان عن غير فطرة لم يبطل التدبير لبقاء الملك . وإن كان عنها ففي البطلان إشكال ناشئ من زوال ملك المرتدّ عن فطرة ، فيزول شرط استمرار الصحّة ، لأنّ شرطها بقاء الملك إلى الموت ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ومن أنّ حقّ المدبّر سابق على حقّ الوارث وحينئذ لا ينتقل إلى الوارث خصوصا عند من منع بيع المدبّر ، فإذا مات السيّد نفذ العتق .
ولكن هنا لطيفة ، وهي أنّه إذا قيل بعدم البطلان ومات السيّد ينعتق ثلثه ، إذ لا