بنسبة ثلث الباقي * ولو كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلَّط الوارث علي مثليه ثمَّ كلَّما حصل شيء عتق بنسبته .
ولو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة أو زنى سرى التدبير إلى الأولاد ، وله الرجوع في تدبيرهم كالأمّ ، وليس الرجوع عن أحدهما رجوعا عن الآخر . وولد المدبّر المملوك مدبّر . ولو دبّر الحامل لم يسر وإن علم بالحمل . ولو ولدت لأقلّ من ستّة أشهر من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبّر ، ولو كان لستّة أشهر فلا ، ولو ادّعت الحمل بعد التدبير فالقول
شرح
الكتاب جمع في الجواز بين البيع والهبة لعدم القائل بالفرق ، وكذا الشيخ نجم الدين ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 91 ، « المختصر النافع » ص 240 .، ولكنّه اختار بطلان التدبير بالبيع . إن قصد به الرجوع ، وإلَّا تناول الخدمة .
فكأنّه جمع بين الروايات أيضا .
قوله رحمه الله : « ولو كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلَّط الوارث على مثليه » .
أقول : إذا مات السيد المدبّر وخلَّف مالا غائبا غير العبد ولم يخلَّف حاضرا سواه ، فهل يعجّل عتق ثلثه أم لا ؟ وجهان :