قول المولى مع يمينه .
ولو دبّر الحمل صحّ ولم يسر إلى الأمّ ، فإن جاء لدون ستّة أشهر حكم بتدبيره ، وإلَّا فلا .
وإباق المدبّر إبطال لتدبيره ، وأولاده بعده رقّ ، وقبله مدبّرون ، ولا يبطل لو أبق مدّة الخدمة المجعولة للغير إذا حرّره بعد موت الغير ، ولا بارتداد العبد .
وكسب المدبّر قبل الموت لمولاه ، فلو ادّعى الوارث تكسّبه في الحياة قدّم قول المدبّر مع اليمين ، فإن أقاما بيّنة حكم للوارث ، وأرش ما يجني عليه للمولى .
ولو قتل قوّم لمولاه مدبّرا وبطل التدبير . ولو جنى بيع فيها ، فإن فداه مولاه لم يبطل التدبير ، ولو لم تستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله وبقي الباقي مدبّرا ، ولو مات المولى قبل فكَّه عتق وعليه أرش الجناية لا المولى .
شرح
أحدهما : التعجيل ، لأنّه أقلّ الأحوال ، فإنّ غاية ما في الباب عدم المال الغائب بالكلَّيّة وبقاؤه ، فعتق الثلث متحقّق سواء وجد المال الغائب أو لم يوجد .
والثاني : التأخير ، لأنّ مقتضى إنفاذ الوصيّة أن يتصرّف الوارث في ضعفها ، ولا تصرّف هنا للوارث في رقبة المدبّر ، فحينئذ يؤخّر عتق الثلث إلى أن يتحقّق الحال ، فإن وجد المال أو شيء منه عتق بالحساب وإلَّا عتق الثلث عند الوجود ، لتصرّف الوارث حينئذ في الباقي . وربما أمكن احتمال المراعاة ، والفائدة تظهر في الكسب المتجدّد بعد الوفاة .